فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61733 من 346740

وقال بعض المالكية: [تذبح نهاراً من فجر السابع لغروبه قياساً على الهدي لا على الأضحية] [1] .

وعند المالكية اختلاف في مبدأ وقت الإجزاء، فقيل وقتها وقت الأضحية، أي ضُحىً.

وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدي [2] . وجعل بعض المالكية وقتها على ثلاثة أقسام:

الأول: مستحب، وهو الضحوة إلى الزوال.

الثاني: مكروه، بعد الزوال إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ولكنها مجزئة على القول الأظهر عندهم [3] .

الثالث: ممنوع، وهو ذبحها ليلاً فلا تجزئ إذا ذبحت ليلاً [4] .

المطلب التاسع: حكم ذبح العقيقة ليلاً:

يجوز ذبحها ليلاً، قال ابن رشد: [ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه - العقيقة - ليلاً] [5] ، ومنع من ذلك بعض المالكية كما سبق في الحكم الذي قبله.

المطلب العاشر: أيهما يقدم ذبح العقيقة أم حلق رأس المولود؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

(1) شرح الخرشي 3/ 47.

(2) الاستذكار 15/ 372، بداية المجتهد 1/ 377.

(3) التاج والإكليل 4/ 390.

(4) التاج والإكليل 4/ 390، مواهب الجليل 4/ 392، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 112.

(5) بداية المجتهد 1/ 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت