6.التي في عينها بياض، تجزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية والحنابلة [1] .
1.السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين ويقال إذن سكاء أي صغيرة [2] .
وقد تسمى صمعاء، والصمع لصوق الأذنين وصغرهما [3] .
قال القرافي: [والسكاء وهي الصغيرة الأذن وهي الصمعاء] [4] .
والسكاء والصمعاء تجزئ في الأضحية وقد نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [5] .
وقد روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأساً أن يضحى بالصمعاء.
قال أبو عبيد: قال الأصمعي: [الصمعاء هي الصغيرة الأذن] [6] .
2.التي خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة:
وهذه لا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية، وتجزىء عند الحنابلة [7] .
قال الماوردي: [فأما التي خلقت لا أذن لها قال الشافعي في الجديد لا تجوز الأضحية بها لأنه نقص عضو من خلقتها] [8] . وقول الجمهور أقوى دليلاً وأحوط.
3.المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة، وتدلت في مقابلة الأذن ولم تنفصل [9] .
فهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة [10]
(1) الذخيرة 4/ 146، شرح الخرشي 3/ 35، المغني 9/ 441، كشاف القناع 3/ 6.
(2) المصباح المنير ص282.
(3) المصباح المنير ص347.
(4) الذخيرة 4/ 147.
(5) الفتاوى البزازية 3/ 293، الذخيرة 4/ 147، المجموع 8/ 401، الحاوي 15/ 83، المغني 9/ 442،
كشاف القناع 3/ 6، الاستذكار 15/ 128.
(6) سنن البيهقي 9/ 276.
(10) حاشية ابن عابدين 6/ 324، شرح الخرشي 3/ 35، المجموع 8/ 401، منار السبيل 1/ 272.
(8) الحاوي 15/ 83.
(9) المصباح المنير ص488.
(10) القوانين الفقهية ص127، المجموع 8/ 402، الحاوي 15/ 82، المغني 9/ 443، بدائع الصنائع 4/ 216،
الفتاوى الهندية 5/ 298.