ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تمثال )) [1] .
وهذا الحديث يدل على جواز تحويل أماكن الكنائس إلى مساجد، وتدل الآثار على جواز الصلاة في الكنائس ولا يُصلَّى إلى الصور، ولا في مكان نجس [2] .
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: (( لا بأس بالصلاة في الكنيسة، ولا يصلي إلى الصور، هذا إذا لم يجد مكاناً يصلي فيه غيرها ) ) [3] .
19 -الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق؛ لحديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(( إذا مرّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل [4] فليمسك على نصالها [5] ، أو قال: (( فليقبض بكفه أن
(1) البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، قبل الحديث رقم 434، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 1/ 532: (( وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: (( فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر ) ).
(2) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 687.
(3) سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم 434.
(4) نبل: النبل: السهام العربية. فتح الباري، لابن حجر، 1/ 446.
(5) نصل: النصول والنصال: جمع نصل، وهو حديدة السهم. شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 407، وهو: حديدة السهم والسيف، وانظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص79، 135.