في صحيح مسلم «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» .
6 -إذا ابتدأ الإنسان المسح في الحضر ثم سافر فمسحُ مسافرٍ، وهي رواية في مذهب الحنابلة ورجحها ابن عثيمين.
7 -إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أقام فمسح مقيم.
8 -إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
9 -إذا شك في ابتداء المسح هل يكون مسح مسافر أو مقيم فمسح مقيم احتياطا.
10 -يجب الأذان والإقامة على الجماعة المسافرين لحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» رواه البخاري ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [1] ، وقيل: سنة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمنفرد يشرع له الأذان كما في صحيح البخاري: «إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» [2] .
11 -إذا أديت الصلاة بدون أذان وإقامة أو بإقامة فقط صحت وعلى الجماعة التوبة والاستغفار، وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله.
(1) الممتع 2/ 3.
(2) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 10/ 350.