السؤال (493) : ما حكم أخذ العوض على الواسطة «الشفاعة» ؟
الجواب: حديث: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابًا من أبواب الربا» [1] يقتضي أنه حرام، أما إذا قال: أشفع لك بشرط أن تعطيني فهذه أجرة.
السؤال (494) : ما حكم إذا قال شخص لآخر: اختر ما شئت من السيارات مثلاً ثم أشتريها لك وأقسطها عليك؟
الجواب: لا يجوز: لأنه لم يشترِ السيارة إلا له حتى وإن خيره بعدما اشتراها فإنه حرام.
السؤال (495) : ما حكم صرف دراهم من الحلاق ونحوه؟
الجواب: جائز.
السؤال (496) : ما حكم من أراد صرف [500] ريال مثلاً ولم يجد إلا [400] ريال؟
الجواب: لابد من التساوي والتقابض في المجلس ولكن في مثل هذه الصورة يقرضه الأربعمائة ريال ولا يأخذ منه الخمسمائة.
السؤال (497) : من نظام سيارة الأجرة «الليموزين» أن يأتي السائق يوميًا بـ [200] ريال وله راتب شهري [2000] ريال، وإذا لم يأتِ بالمطلوب خصم من راتبه فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه مجهول.
(1) رواه أحمد [22251] ، وأبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وظاهر سند أبي داود الصحة، والله أعلم.