فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59115 من 346740

القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته.

مثل أن يقول لشخص: أعطني خمسين ريالاً بخمسة وعشرين صاعاً من البُرِّ أسلِّمها لك بعد سنة، فهذا جائز أيضاً، وهو السَلمُ الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدمَ النبي صلى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلِفُونَ في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلّم:"مَن أسلف فليُسْلِف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم"1.

1 رواه البخاري، كتاب مسلم"2240"، ومسلم كتاب المساقاة"1604"، وأبو داود، كتاب البيوع"3463"، والترمذي كتاب البيوع"1311"، والنسائي، كتاب البيوع"4616"، وابن ماجة، كتاب التجارات"2280"، وأحمد"1/217".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت