الجواب: يدعو لنفسه ولا يلزمه أن يخص الدعاء لمن حج عنه أو اعتمر عنه لكن لو دعا لنفسه، ثم قال: اللهُمَّ اجعل مثل ما دعوت لنفسي لفلان فلا بأس.
السؤال (436) : إذا طاف ناسٌ طواف الوداع ومعهم من لم يوادع فهل لهؤلاء الذين وادعوا أن يشتروا هدايا ووصايا؟
الجواب: نعم، يجوز لهم ذلك.
السؤال (437) : إذا طيف بشخص محمول ولم يكن البيت عن يساره فما حكم طوافه؟
الجواب: ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يصح ولو كان لعذر، بل يجعله على أكتافه فيكون وجه المحمول كوجه الحامل.
السؤال (438) : هل يلزم أن تكون الكعبة عن يساره طيلة الطواف؟ وهل يضر الانحراف اليسير عنها؟
الجواب: لا، لا يضر الانحراف اليسير عنها ما لم يجعلها خلفه، وقد يضطر الإنسان وخاصة في الزحام إلى الانحراف اليسير عنها.
السؤال (439) : من أتى بعمرة في أشهر الحج ومن نيته أن يحج وأراد الخروج إلى جدة بين العمرة والحج فهل يلزمه الوداع؟
الجواب: لا، لا يلزمه أن يوادع.