الجواب: لا تحل، بل لابد من انهرار الدم.
السؤال (656) : ما حكم دوس التمر؟
الجواب: إذا كان الدوس لمصلحة التمر فلا بأس به.
السؤال (657) : وسألته عن قوله رحمه الله: إنه ليس في الشريعة حيوان بعضه حلال وبعضه حرام فما الجواب عن تحريم الدم المسفوح؟
الجواب: فقال رحمه الله: إن الدم المسفوح ليس جزءًا من الحيوان، بل هو منفصل عنه كالبول.
السؤال (658) : إذا فات ذبح العقيقة يوم السابع، فهل نقول: إن اليوم الثامن أولى من الرابع عشر لقربه من السابع؟
الجواب: لا نقول ذلك؛ لأنه جاءت آثار [1] عن السلف بهذا فما جاء عنهم مقدم وراجع كلام ابن القيم في هذا.
السؤال (659) : ما حكم وضع النعمة (الطعام) في الحمام؟
الجواب: لا بأس به إذا كان لا يذهب مع النجاسات.
(1) قلت: جزم أحمد رحمه الله بنسبته إلى عائشة رضي الله عنها واحتج به والله أعلم. انظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم، ص [48] . وروى الطبراني في الصغير والأوسط «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» [1917] . والبيهقي (9/ 303) من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين» وفي سند، إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.