السؤال (686) : ما حكم لبس الشراب اللحمي [1] بالنسبة للنساء؟
الجواب: الأصل فيه الحل وإذا كان هناك فتنة تمنع.
السؤال (687) : ما حكم لبس «الباروكة» ؟
الجواب: الشيخ ابن باز يقول: إنها من الوصل والشيخ ابن حميد لا يرى أنها من الوصل. قلت: فماذا يقول الشيخ محمد؟ قال رحمه الله: لا تجوز إلا للحاجة وهي من الوصل.
السؤال (688) : وسألته مرة أخرى عن الباروكة في تاريخ14/ 9/1421هـ فقال حفظه الله وشفاه؟
الجواب: هي من الوصل، فلا يجوز إلا لضرورة كامرأة شابة لها شعر وتعرف أن هذه يشق عليها ذلك.
السؤال (689) : ما حكم قياس الرجل لثوب يريد أن يشتريه لزوجته؟
الجواب: لا بأس به إلا إن كانت الزوجة حاضرة عند صاحب المحل فلا؛ لأن فيه فتنة لصاحب المحل.
السؤال (690) : هل يجوز لبس ثياب فيها ذهب ولكنه قليل؟
الجواب: نعم، يجوز إذا كان المباح أكثر وكذا نقول في الحرير.
(1) هو الذي يشبه لون البشرة.