فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58690 من 346740

السؤال (686) : ما حكم لبس الشراب اللحمي [1] بالنسبة للنساء؟

الجواب: الأصل فيه الحل وإذا كان هناك فتنة تمنع.

السؤال (687) : ما حكم لبس «الباروكة» ؟

الجواب: الشيخ ابن باز يقول: إنها من الوصل والشيخ ابن حميد لا يرى أنها من الوصل. قلت: فماذا يقول الشيخ محمد؟ قال رحمه الله: لا تجوز إلا للحاجة وهي من الوصل.

السؤال (688) : وسألته مرة أخرى عن الباروكة في تاريخ14/ 9/1421هـ فقال حفظه الله وشفاه؟

الجواب: هي من الوصل، فلا يجوز إلا لضرورة كامرأة شابة لها شعر وتعرف أن هذه يشق عليها ذلك.

السؤال (689) : ما حكم قياس الرجل لثوب يريد أن يشتريه لزوجته؟

الجواب: لا بأس به إلا إن كانت الزوجة حاضرة عند صاحب المحل فلا؛ لأن فيه فتنة لصاحب المحل.

السؤال (690) : هل يجوز لبس ثياب فيها ذهب ولكنه قليل؟

الجواب: نعم، يجوز إذا كان المباح أكثر وكذا نقول في الحرير.

(1) هو الذي يشبه لون البشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت