فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58708 من 346740

السؤال (785) : وسألته عن المصافحة عند المغادرة، أي: بعد أن صافحه عند اللقاء؟

الجواب: فقال: لا بأس بذلك، والناس يفعلونه اليوم.

السؤال(786): ما حكم ستر العورة في الظلمة والخلوة وعند الجماع؟

الجواب: أما ستر العورة في الظلمة والخلوة ففيه خلاف والاحتياط الستر، وأما عند الجماع فلا يجب الستر. فقلت له: هل يقال الأولى: الستر؟ فقال: لا.

السؤال (787) : إذا كانت البنت قريبة من البلوغ فهل يجوز أن تسافر مع محرم أمها وأمها؟

الجواب: لا، لابد من محرم لها إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث لو ذهبوا بقيت وحدها في البيت.

السؤال (788) : هل يشرع إذا صعد أعلى البيت أو الدرج أن يكبر وإذا كان أسفله أن يسبِّح قياسًا على فعل الصحابة رضي الله عنهم [1] ؟

الجواب: لا يشرع ذلك بل هو خاص بالسفر [2] .

السؤال (789) : هل يعتد بخلاف الظاهرية؟

الجواب: نعم، بل قال ابن القيم: إنهم أحسن حالاً من أهل الرأي. فقلت

(1) رواه البخاري [2883] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا» . ووردت أحاديث أخرى في التكبير على الشَّرف وهى في الصحيح.

(2) قلت: وكذا قال شيخنا عبد العزيز رحمة الله على الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت