السؤال (161) : إذا صلى الإمام خمسًا في رباعية فلما سلَّم نُبِّه فسجد للسهو فهل يتابعه المسبوق بركعة في هذا السجود مع أن صلاته تامة؟
الجواب: نعم يتابعه.
السؤال (162) : هل يصدق على من أوتر بعد العشاء وراتبتها أنه قام الليل؟
الجواب: نعم، أما ما يكون بعد القيام من النوم في الليل فيسمى ناشئة.
السؤال (163) : ما حكم من قام إلى ثالثة في ليل وهو يريد أن يوتر (أي أن هذا الشفع الذي قام فيه هو آخر شفع) فهل يستمر أم يرجع مع أنه جلس للتشهد في الثانية؟
الجواب: إذا كان عالمًا فإنه يجلس ثم يسلم ثم يسجد للسهو، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء.
السؤال (164) : إذا دخل وقت الصلاة في الطائرة فهل يصلى بالإيماء أم يؤخرها؟
الجواب: يؤخرها أفضل ولا يقال: إن فعلها أول الوقت أفضل؛ لأنه سوف يصليها إيماءً وكذلك يجب عليه أن يستقبل القبلة وقد يشق عليه ذلك.
الجواب: لا يدخل وقتها بل لا تصلى على أنها سنة ما بين الأذانين إلا إذا أذنوا.