الجواب: أما الزكاة فلا يعطى منها؛ لأننا لو قلنا بذلك لكان كل من تصدق من ماله أخذ من الزكاة وإذا أتاه أموال من آخرين فلابد أن يخبرهم بواقع الحال.
السؤال (376) : نام شخص عن صلاة العيد في الدمام فلما استيقظ اتصل على آخر في الرياض فوكله بإخراج الزكاة في الرياض لتقع في وقتها فهل هذا مشروع؟
الجواب: هذا تنطُّع، بل يخرجها وتجزئه؛ لأنه معذور وفيه مصلحة وهو أنه يخرجها بنفسه.
السؤال (377) : وهل تقع أداءً؟
الجواب: سمِّها ما شئت المهم أنها تجزئه.
السؤال (378) : وهل لو فعل هذه الحيلة المفرطُ تنفعه؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: لا تنفعه.
السؤال (379) : هل تزكى الأموال التي في جمعية الموظفين ونحوهم؟
الجواب: نعم، تزكى؛ لأنها من جملة الديون. فقلت له رحمه الله: هل يزكيها إذا حال الحول فقال رحمه الله: لا بل يزكيها مع ماله.