عقيقة. فقلت له: فقول الفقهاء: إنه يعق بإبل أو بقرة. فقال: هذا إن قلنا به فإنها تقع عن واحدة، ولهذا قالوا: إن الشاة أفضل [1] .
السؤال (648) : ما حكم مشط الشعر لمن أراد أن يضحي؟
الجواب: لا يأس به ولكن برفق.
السؤال (649) : لو فعل أحدنا بفرسه كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام بفرسه فهل تكون ميتة؟
الجواب: ينظر هل هو مشروع في شرعنا أم لا، ولا أرى ذلك مشروعًا.
الجواب جائز؛ لأنهم يقصدون بذلك العلامة.
السؤال (651) : هل يجزي التيس في العقيقة؟
الجواب: نعم.
السؤال (652) : ما حكم شرب البيرة؟
الجواب: جائز؛ لأن الأصل الحل.
السؤال (653) : ما حكم أكل دود التين والفول والسوس ونحو ذلك؟
الجواب: جوَّزه بعض العلماء إذا كان تبعًا أما إذا استقل فلا.
السؤال (654) : ما حكم التمشيط إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر الذي لولا التمشيط ما سقط؟
الجواب: لا بأس به ولا يقال: ما كان وسيلة لتساقط الشعر فإنه يمنع؛ لأنه غير مقصود.
(1) قلت: وقال شيخنا ابن باز رحمه الله نحوه وقال: وأما قول الفقهاء إن له أن يعق بإبل ففيه نظر.