فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58681 من 346740

عقيقة. فقلت له: فقول الفقهاء: إنه يعق بإبل أو بقرة. فقال: هذا إن قلنا به فإنها تقع عن واحدة، ولهذا قالوا: إن الشاة أفضل [1] .

السؤال (648) : ما حكم مشط الشعر لمن أراد أن يضحي؟

الجواب: لا يأس به ولكن برفق.

السؤال (649) : لو فعل أحدنا بفرسه كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام بفرسه فهل تكون ميتة؟

الجواب: ينظر هل هو مشروع في شرعنا أم لا، ولا أرى ذلك مشروعًا.

السؤال(650): ما حكم تحنية الأضاحي؟

الجواب جائز؛ لأنهم يقصدون بذلك العلامة.

السؤال (651) : هل يجزي التيس في العقيقة؟

الجواب: نعم.

السؤال (652) : ما حكم شرب البيرة؟

الجواب: جائز؛ لأن الأصل الحل.

السؤال (653) : ما حكم أكل دود التين والفول والسوس ونحو ذلك؟

الجواب: جوَّزه بعض العلماء إذا كان تبعًا أما إذا استقل فلا.

السؤال (654) : ما حكم التمشيط إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر الذي لولا التمشيط ما سقط؟

الجواب: لا بأس به ولا يقال: ما كان وسيلة لتساقط الشعر فإنه يمنع؛ لأنه غير مقصود.

(1) قلت: وقال شيخنا ابن باز رحمه الله نحوه وقال: وأما قول الفقهاء إن له أن يعق بإبل ففيه نظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت