فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58672 من 346740

السؤال(616): ما حكم لو شرطت المرأة أن تكن العصمة بيدها عند عقد النكاح؟

الجواب: لا يصح هذا الشرط لكن ممكن أن يكون بلغها أن أهل الزوج أهل سوء فتشترط الخيار إن طاب لها المقام وإلا فلها الفسخ.

السؤال (617) : يقع كثير من العامة النكاح بلا شهود ويأتي منها بأولاد ويشتهر أن هذه المرأة زوجة فلان فهل يلزم تجديد النكاح؟

الجواب: الاحتياط أن يجددوا النكاح؛ لأن أكثر العلماء يرون اشتراط الشهود في النكاح وشيخ الإسلام يكتفي بالشهرة. فقلت له: هل هذه الشهرة مقارنة للنكاح أو تكون بعد ذلك، فقال رحمه الله: مقارنة، فقلت له: إذا كانت مقارنة فهذا شهود وزيادة، فقال رحمه الله الاحتياط أن يجددوا النكاح، وما الذي يضرهم؟!

السؤال (618) : هل يلزم إخبار الزوجة بالطلاق؟

الجواب: لا يلزم ذلك لكن إذا انتهت العدة يخبرها، وإن أخبرها بالطلاق وأشهد على ذلك فهو طيب. فقلت له: هو يقول: أخشى لو أخبرتها بذلك أن تخرج من البيت فأنا أشهد على الطلاق ولا أخبرها خشية من هذه المفسدة، فقال الشيخ رحمه الله: جزاه الله خيرًا.

السؤال (619) : رجلٌ متزوج بامرأة ولما خطب امرأة أخرى شرطوا عليه خادمة فهل يلزمه أن يوفر للأولى خادمة من باب العدل؟

الجواب: لا؛ لأن هذا من جملة المهر فكما لو تزوج الأولى مثلاً بأربعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت