الإمام أحمد قال عن حديث جرير: «كنا نعد الاجتماع عند الميت. . .» [1] ، ليس له أصل فقال رحمه الله: وإن قال ذلك، فذكرت له أحاديث ظاهرها الاجتماع عند أهل الميت مثل حديث عائشة الأول في التلبينة [2] والثاني في نساء جعفر [3] فقال ما معناه: الله يدلنا على الخير.
الجواب: فأجاب رحمه الله: نقول: إنها شاذة مخالفة للطرق الصحيحة.
السؤال (326) : أراد رجل أن يصلي ثلاث ركعات سردًا في قيام الليل فنسي فجلس في الثانية فما الحكم؟
الجواب: فأجاب الشيخ رحمه الله: يقوم ويأتي بالثالثة وإن أراد أن يفسح نية السرد فلا بأس؛ لأنه يجوز أن يصليها سردًا ويجوز أن يصليها بتسليمتين.
(1) رواه أحمد {6905} ، وابن ماجه {162} قال أحم، كما في رواية أبي داود، ص {388} : ما أرى لهذا الحديث أصل.
(2) رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما: «أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع ذلك الساء، ثم تفرق إلا أهلها وخاصتها. . .» الحديث.
(3) رواه أحمد (6/ 370) وابن ماجه {1611} من حديث أسماء بنت عميس وفي سنده جهالة.