الخمر يقال لكل مسكر خامر العقل أي غطاه. وقيل هو: اسم للمتخذ من ماء العنب أو للمتخذ من ماء العنب والتمر. ورجح غير واحد من أئمة اللغة كالجوهري والدينوري أنه لكل شيء ستر العقل1.
وقد حرمت الشريعة الإسلامية الخمر وعاقبت على شربها منذ أربعة عشر قرنا وانفردت بتحريمها والعقاب عليها طيلة هذه المدة حتى جاء العالم في القرن العشرين يشهد للإسلام بأنه كان على الحق في موقفه من الخمر. وذلك بعد أن أثبت العلم أن فيها من الأضرار ما لا يحصى فهي تفسد العقل. والصحة وتؤدي إلى ضياع المال والكرامة 2.
1 انظر ج1 من المصباح المنير للقيومي ص 348ط بولاق السادسة وج8 من نيل الأوطار للشوكاني ص 176 ط مكتبة الدعوة.
2 انظر ج1 من التشريع الجنائي المقارن لعبد القادر عودة ص 650 / 51/ ط دار العروبة الثانية.