فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61659 من 346740

المبحث السابع

شروط العقيقة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟

يرى جمهور أهل العلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب، قال الإمام مالك: [إنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة] [1] .

وقال الإمام الترمذي: [وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية] [2] .

وقال ابن قدامة: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها] [3] .

وقال ابن رشد: [وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة] [4] .

وقال النووي: [المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه

(1) الموطأ 2/ 400.

(2) سنن الترمذي مع شرحه التحفة 6/ 96.

(3) المغني 9/ 369.

(4) بداية المجتهد 1/ 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت