فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61639 من 346740

4.واحتج غير ابن حزم على وجوبها بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وعمل بها، وقال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقة [1] .

قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما قوله (مع الغلام عقيقة) وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه، فقال: (أهريقوا عنه دماً) [2] .

5.واحتجوا أيضاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن: (الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) [3] .

6.واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك وفيه أن عائشة أخبرتهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم: (أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) [4] .

وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن فيهما الأمر النبوي بالعقيقة والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب.

7.واحتجوا أيضاً بحديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال

: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) [5] ، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر [6] .

أدلة القول الثالث: واحتج الحنفية بما يلي:

أولاً: بالنسبة للقول الأول عند الحنفية وهو استحباب العقيقة فأدلتهم عليه هي أدلة الجمهور السابقة.

(1) انظر تحفة المودود ص 43.

(2) المصدر السابق ص 46.

(3) سبق تخريجه.

(4) سبق تخريجه.

(5) سبق تخريجه.

(6) تحفة المودود ص47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت