الجدَّاء الشاة التي انقطعت أخلافها
وقيل ... هي المقطوعة الضرع
وقيل هي اليابسة الأخلاف ... ] [1] .
وقال الفقهاء إن الجدَّاء التي يبس ضرعها، لا تجزئ لأن بها نقصاً في الخلقة كذا علله الإمام أحمد [2] .
وكذلك فإن مقطوعة الأَطْبَاء لا تجزئ لذهاب عضو منها [3] .
2.وأما التي خلقت بلا ضرع فتجزئ، وكذا صغيرة الضرع خلقةً فتجزئ، وكذا التي لها ضرع ولكن لا تحلب تجزئ أيضاً [4] .
والذنب للإبل والبقر والمعز والألية للضأن.
1.البتراء والمبتورة بمعنى واحد، وهي التي لا ذنب لها خلقةً أو مقطوعاً [5] .
فإن كانت لا ذنب لها، خلقة فتجزئ عند الحنابلة، ولا تجزئ عند الحنفية والمالكية
والشافعية.
وإن كان لها ذنب فقطع فتجزئ عند الحنابلة أيضاً، ولا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية [6] .
فإن كان بعض الذنب مقطوعاً فتجزئ عند الحنابلة. وأما الحنفية فقالوا مقطوعة أكثر الذنب لا تجزئ فإن كان يسيراً أجزأت. وعند المالكية مقطوعة ثلث الذنب فأكثر
لا تجزئ [7] .
(1) لسان العرب 2/ 201.
(2) الفروع 3/ 542.
(3) حاشية ابن عابدين 6/ 324، شرح الخرشي 3/ 36، المغني 9/ 442، كشاف القناع 3/ 6، الفتاوى الهندية 5/ 298
(4) المجموع 8/ 401، حاشية ابن عابدين 6/ 324، الفتاوى البزازية 3/ 293.
(5) لسان العرب 1/ 309، المصباح المنير ص35.
(6) المغني 9/ 442، كشاف القناع 3/ 6، حاشية ابن عابدين 6/ 325، شرح الخرشي 3/ 35، الحاوي 15/ 83.
(7) حاشية ابن عابدين 6/ 323، المغني 9/ 442، شرح الخرشي 3/ 35، الحاوي 15/ 83.