فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56345 من 346740

الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي في درجتها سواء، كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي أنزل منها إن احتاجت إليه، والأخت الشقيقة فأكثر مع الابن الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

القسم الثالث من العصبة: العصبة مع الغير، وهو صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر.

وهنا مسألتان مهمتان

المسألة الأولى إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق أب فالمال لأبي المعتق لأن الميت عتيق ابنه. وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت