3 -ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره، فيذهب مأوها، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد.
4 -وخرج أبو داود في (المراسيل) من حديث أبى قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُضارُّوا في الحَفر) ، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة.
4 -ومنها أن يحدث بملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما.
فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية.