سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن أدلَّة تحريم شرب الدخان أو بيعه.
فأجاب حفظه الله:
شُرب الدخان محرَّم، وكذلك بيعه وشراؤه، وتأجير المحلات لِمن يبيعه؛ لأنَّ ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ودليل تحريمه أنه مِن التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] .
ومن أدلَّة تحريمه قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] وقد ثبت في الطب أنَّ شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية تئول بصاحبها إلى الموت مثل السرطان، فيكون متناولها قد أتى سببًا لهلاكه.
ومن أدلَّة تحريمه قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31]
ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان الله قد نهى عن الإسراف في المباحات، وهو مجاوزة الحدِّ فيها، فإنَّ النهي عن صرف المال في أمر لا ينفع يكون من باب أولى.
ومن أدلَّة تحريمه قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» ،