الصفحة 13 من 28

فنص في المادة 39 من قانون العقوبات على أن لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به

القانون، وإذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع على النفس أو عن الغير أو عن المال مملوك للشخص أو للغير يشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.

ونص في المادة 40 من قانون العقوبات على أن يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع، القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفاع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو المنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل. والفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقة أو النهب بالقوة.

يستفد من نص المادتين 39 و 40 من القانون العقوبات أن المشرع الجزائري حصر أسباب الإباحة فيما يأمر به القانون أو يأذن به وفي الدفاع الشرعي، نعرضهما فيما يلي:

أمر القانون أو إذنه: يقصد بأمر القانون جميع النصوص التشريعية علاوة على اللوائح في حالات معينة، ويتخذ بتقيد أمر القانون بشكل التنفيذ المباشر لأمر القانون. ومثال ما يتضمنه قانون الصحة نصوص توجب على الطبيب التبليغ على حالة مرض معدي، ولا يعد هذا التبليغ جريمة إفشاء أسرار المهنة المعاقب عليها بنص المادة 301 من قانون العقوبات.

وتتخذ تنفيذ الأمر الصادر من سلطة مختصة، ومثاله أن يقوم الموظف المختص بتنفيذ حكم الإعدام بناء على أمر السلطة المختصة. فتنفيذكم الإعدام لا يعد جريمة قتل طبقا لأحكام المادة 254 وما يعدها من قانون العقوبات.

ويقصد بإذن القانون ترخيص القانون لصاحب الحق في أن يستعمل حقه. ويشترط في ممارسة الحق كسبب إباحة، وجود الحق مهما كان مصدره، وأن يلتزم صاحب الحق في استعماله لحقه حدود هذا الحق، وتمثل قيود الحق في ممارسة الحق بواسطة صاحبه، وأن تكون الأفعال التي أتاها لازمة لممارسة الحق، وأن يتوفر صاحب الحق في استعماله حسن النية.

* الدفاع الشرعي: ويقصد بالدفاع الشرعي استعمال قدر لازم من القوة لرد اعتداء حال غير مشروع على النفس أو المال ولا يتحقق الدفاع الشرعي إلا بتوافر شروط في العدوان وشوط في فعل الدفاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت