الصفحة 25 من 28

تتطلب المادة 374 ق ع لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد ارتكاب فعل الأفعال المادية الآتية:

أ ـ إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف.

يقتضي توافر السلوك المادي للجريمة أن يقوم الساحب بعد كتابة الشيك بلا رصيد بتسليمه تسليما رضائيا إلى المستفيد، و على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن ملكية الشيك، و يشترط عند إصدار الشيك أن يكون للساحب رصيد في ذمة المسحوب عليه بقيمة الشيك و قابل للصرف.

و العبرة في تقرير وجود الرصيد و كفايته هي بالتاريخ. لموضوع على الشيك، فإذا وضع الساحب على الشيك تاريخ لاحق حتى يتمكن من وضع الرصيد أو تكملته قبل حلول هذا التاريخ فالجريمة لا تقوم، لأنّ الشيك يكون غير قابل للصرف قبل حلول لتاريخ الموضوع عليه، و ترتيبا على ذلك يتحقق الركن المادي لجريمة إصدار شيك غير موجود، أو كان موجودا و لكنه غير قابل للصرف، أو كان موجودا و لكنه غير كاف.

ب ـ إصدار شيك ثم سحب الرصيد قبل صرفه.

يتحقق الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يصدر الشيك سليما و يكون الرصيد كافيا و قابلا للصرف، ثم يتعمد الساحب سحب الرصيد كله أو بعضه قبل صرف الشيك بلا يترك مقابلا كافيا للوفاء.

و تتحقق الجريمة حتى و لو كان الساحب قد سحب الرصيد بعد أن تأخر المستفيد في صرف الشيك مدة طالت أو قصرت، بل حتى و لو تأخر عن الميعاد المقرر في المادة 501 من القانون التجاري.

جـ ـ إصدار شيك ثم إصدار أمر بعدم صرفه.

يتحقق الركن المادي في الجريمة بأن يصدر الشيك سليما و يكون الرصيد وقت الإصدار كافيا و قابلا للصرف، و لكن يصدر الساحب أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع دون اعتبار للأسباب التي دفعت الساحب إلى ذلك باعتبارها من قبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسؤولية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت