المستفيد، و تصف الشيك بأنه أداة وفاء فحسب، و لا يمكن أ ن يكون أداة ائتمان، و يجب أن تحتوي الشيك الذي تعنيه المادة 347 ق ع على البيانات الواردة في المادة 472 من القانون التجاري حتى يستوفي شروطه الشكلية، و تتمثل هذه البيانات أساسا في البيانات التالية:
1 ـ ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي تكتب بها.
2 ـ أمر غير معلق على شرط يدفع مبلغ معين.
3 ـ اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه) .
4 ـ بيان المكان الذي يجب فيه الدفع.
5 ـ بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه.
6 ـ توقيع من أصدر الشيك (الساحب) .
و تنص المادة 473 من القانون التجاري على أنّ خلو السند من أحد البيانات المذكورة في المادة 472 من نفس القانون، فلا تعتبر شيكا إلاّ في الأحوال التالية:
1 ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء، فإنّ المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا.
2 ـ إذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل الأصلي للمسحوب عليه.
3 ـ إنّ الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
و الراجح أنّ ليس من العدل أن يلفت من العقاب من استغل لمعرفته لأحكام القانون التجاري و أعطى سندا له مظهر الشيك و أغفل أحد البيانات التي تجعله باطلا أو تحوله إلى سندا، إذ يكفي لاعتبار الأمر شيكا في نظر القانون الجنائي متى كان لهذا الأمر مظهر الشيك و لو أنّه لا يعد كذلك في نظر القانون التجاري. كما لا يؤثر على اعتبار الشيك شيكا تضمنية بيانات غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة طالما أنّ السند أخذ مظهر الشيك و جرى التعامل به على هذا الأساس.