الصفحة 2 من 28

كل الحقوق محفوظة •

الفصل الثاني: أقسام الجريمة

سلك المشرع الجزائري مسلك معظم التشريعات المقارنة، بأنّ قسم الجرائم بموجب المادة 27 من قانون العقوبات تقسيما ثلاثيا تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات. و لكن الفقه لم يكتف بهذا التقسيم القانوني للجرائم بل قسمها تقسيمات أخرى تبعا لأركان الجريمة. و لنعرض في ما يلي للتقسيم القانوني للجرائم في مبحث أول، و تخصص المبحث الثاني للتقسيم الفقهي لها.

المبحث الأول: التقسيم القانوني للجرائم

تقسم المادة 27 من قانون العقوبات الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات.

و تنص المادة 5 من نفس القانون على ما يلي:

1 ـ أنّ العقوبات الأصلية في مواد الجنايات هي الإعدام و السجن المؤبد: و اليسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة.

2 ـ و أنّ العقوبة الأصلية في مواد الجنح هي الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات، ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى. ذلك أنّ القانون قد يقرر في مواد الجنح حدا أقصى يفوق خمس سنوات حبسا كما هو الحال بالنسبة للجنة اختلاس الأموال من طرف الموظف العام أو من في حكمه، (الفقرة 2 من المادة 119 ق ع) ، و جنحة الفعل المخل بالحياء على قاصر دون عنف (الفقرة 1 من المادة 334 ق ع) و جنحة الفاحشة في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 337 مكرر، ق ع، و جنحة استعمال المخدرات و الاتجار فيها (المادة 242 من قانون الصحة المؤرخ في: 1985/ 02/16) .

3 ـ أن العقوبة الأصلية في مواد المخالفات هي الحبس من يوم واحد إلى شهرين على الأكثر، و الغرامة من عشرين دينار جزائري إلى ألفي دينار جزائري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت