د ـ إصدار شيك و جعله أداة ضمان
يتحقق الركن المادي للجريمة أن يصدر الشيك سليما، و لكن الساحب يشترط على المستفيد عدم صرفه فورا: أي جعله مجرد ضمان، لما ينطوي عليه مثل هذا الفعل من تعد على الشيك باعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان.
هـ ـ إصدار شيك مقابل رصيد غير قابل للسحب.
يتحقق الركن المادي للجريمة إذا كان مقابل الوفاء غير قابل للسحب أو لإشهار إفلاسه شريطة أن يكون الساحب عالما بذلك قبل إصدار الشيك: و الراجح أنّ وضع الرصيد تحت الحراسة بعد إصدار الشيك فعلا لا يؤدي إلى قيام الجريمة.
و لا خلاف في أنّ الأفعال المختلفة السابق بيانها واردة على سبيل الحصر لا المثال، و أنّ الجريمة تتحقق بإتيان أحدها، و أنّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد تسليم الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب، و لا ينفي الجريمة تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ لاحق لتاريخ إصداره، و يظل الساحب ملتزما بتوفير الرصيد إلى حين صرف قيمة الشيك، و ذلك بصرف النظر عن مصير الشيك أو عن الشخص الذي آل إليه. و يثبت الاختصاص بالفصل في الجريمة للمحكمة التي وقع في دائرتها تسليم الشيك بغض النظر عن مكان المحكمة التي يوجد بدائرتها المصرف المسحوب عليه.
إنّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي. فلا تقوم الجريمة إذا كان الساحب يعتقد خطأ وقت تسليم الشيك أن الرصيد موجود لم يتم سحبه بعد أو انه كاف للوفاء بقيمة الشيك، أو أنه قابل للسحب، و لو لم يكن الأمر كذلك، طالما أنّ اعتقاده مبني على أسباب جدية مقبولة.
و قد أوجبت المادة 374 ق ع توافر سوء النية بأن يكون الساحب عالما بعدم توافر الرصيد المطلوب أو عدم كفايته أو بوجود مانع يحول دون صرفه، والراجح أنّ عدم وجود