(1) عمارة احمد فرانسيس،"النظام الجبائي الجزائري"، مديرية التشريع الجبائي، الجزائر، 2004، ص 06.
أ - الرسم على القيمة المضافة TVA:
هي ضريبة حديثة النشأة في الجزائر وفق قانون الملية لسنة 1991 في المادة 65، تعويضا ل TUGP و TUGPS و هي ضريبة تفرض على القيمة المضافة و ليس على القيمة الكلية للسلعة او الخدمة بل على الإضافات المتتالية في قيمتها، من اجل تحقيق هدفين اثنين الحياد الضريبي اتجاه المؤسسات (الأشخاص الخاضعين) و الشفافية لان دافعها ينقلها لتظهر جليا في أسعاره.
• مجال تطبيق الضريبة:
يخضع للرسم على القيمة المضافة كل من المنتجون، تجار الجملة، المستوردون، و يخضع ل TVA بصفة إلزامية:
-العمليات ذات الطابع التجاري او الصناعي او الحر التي تجري في الجزائر بصفة عادية او استثنائية.
-مجمل القطاعات ما عدا تجارة التجزئة و الأنشطة الفلاحية و التعاملات التي تتم مع الجيش الوطني الشعبي.
-عمليات البنوك و التامين و العمليات التي تتم في إطار ممارسة عمل حر ما عدا العمليات ذات الطابع الطبي و شبه الطبي و البيطري.
-عمليات بيع الكحول او الخمور و مشروبات أخرى مماثلة.
و يخضع للرسم على القيمة المضافة بصفة اختيارية:
-العمليات الموجهة للتصدير
-العمليات المحققة لفائدة الشركات البترولية او الخاضعين لهذا الرسم او المؤسسات المستفيدة من نظام الشراء بالإعفاء (achats en franchise) .
أما الإعفاءات فلا تخص حاليا سوى بعض القطاعات كالأنشطة البترولية و وزارة الدفاع و بعض المنتجات ذات الخصوصية (الأدوية، الحليب، السميد، أعمال معطوبي حرب التحرير ... ) (1) .
• أساس الضريبة:
وعاء الرسم على القيمة المضافة يتشكل من رقم الأعمال الخاضع للضريبة المتكون من سعر السلع و الخدمات او الأشغال مضافا إليها كل التكاليف و الحقوق و الرسوم ما عدا السم على القيمة المضافة.