1 -الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب تستفيد من إعفاء كلي من IBS لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انطلاق الاستغلال.
2 -التعاونيات الاستهلاكية التابعة للهيئات و المؤسسات العمومية.
3 -أرباح الأسهم التي تقبضها الشركات من مساهماتها في رأسمال شركات أخرى تنتمي لنفس المجموعة.
4 -الأرباح الخاضعة للضريبة المتأتية من أنشطة إنجاز السكنات الاجتماعية و الترقوية و الريفية ضمن الشروط المحددة في دفتر الشروط و الأعباء.
5 -حوا صل و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات و الأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة أو التي تم تداولها في سوق المنظمة، لاجل أدنى مدته 05 سنوات ابتداء من 01/ 01/2003.
6 -حوا صل و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم و الأوراق الماثلة لها المسعرة في البورصة و كذلك واصل الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للأموال المنقولة، لمدة 05 سنوات ابتداء من 01/ 01/2003. (1)
• التزامات الأشخاص المكلفين بالضريبة:
يتعين على الأشخاص المعنويين المشار إليهم سابقا أن يصرحوا قبل 01/ 04 من كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشر الموجود بمقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها عن مبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالنسبة للمالية السابقة و يرفق ذلك برقم الأعمال، رقم السجل التجاري، لقب و عنوان المحاسبين المكلفين بمسك محاسبتهم، نسخة عن جدول حسابات النتائج، كشف المصاريف العامة حسب طبيعتها، الاستهلاكات المالية والأرصدة، و عند الاقتضاء التزاما بإعادة الاستثمار لفوائض القيمة المنصوص عليها في المادة 173 - 2 من قانون الضرائب المباشرة.
تتكون الضرائب على الإنفاق في النظام الجبائي الجزائري أساسا من الرسم على القيمة المضافة و الضرائب غير المباشرة و حقوق الدمغة، حقوق التسجيل و الطابع، و الضريبة على الأملاك.