فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 54

فرض المشرع على الشخص المعنوي ضريبة على أرباح الشركات، تخضع للنظام الحقيقي و الحدث المنشأ لها هو الفوترة، ترسل إلى المقر الاجتماعي للشركة.

مجالات تطبيق الضريبة: يخضع لهذه الضريبة كل من: (1)

شركات الأموال) شركات الأسهم، شركات ذات مسؤولية محدودة(، و كذا شركات شركات الأشخاص التي اختارت طوعا الخضوع لهذه الضريبة، و الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و اتحادات الشركات التعاونية و الشركات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة، الشركات المدنية غير المؤسسة تحت شكل شركات بالأسهم و التي اختارت الخضوع إلى IBS و في هذه الحالة يجب إرفاق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة، ويعتبر الاختيار لا رجعة فيه طول مدة حياة المشروع، و الشركات المنجزة للعمليات و المنتوجات المذكورة في المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

• أساس الضريبة: يتشكل أساس الضريبة على أرباح الشركات من ناتج الفرق بين الإيرادات التي تحققها المؤسسة)مبيعات أو إيرادات استثنائية (منقوصا منها الأعباء التي تتحملها المؤسسة في إطار ممارسة نشاطها من أعباء مالية و مؤونات و اهتلاكات و ضرائب و رسوم مهنية ... الخ

هذا الفرق يعبر عن الربح الصافي الخاضع للضريبة.

• معدلات الضريبة: المعدل العام للضريبة هو 30%، لكنه يخفض إلى 15 % للأرباح التي يعاد استثمارها.

(1) المادة 11 من قانون المالية لسنة 1996 المعدلة و المتممة للمادة 136 من قانون الضرائب المباشرة.

التي يعاد استثمارها.

• الإعفاءات: يعفى من هذه الضريبة كل من:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت