فرض المشرع على الشخص المعنوي ضريبة على أرباح الشركات، تخضع للنظام الحقيقي و الحدث المنشأ لها هو الفوترة، ترسل إلى المقر الاجتماعي للشركة.
مجالات تطبيق الضريبة: يخضع لهذه الضريبة كل من: (1)
شركات الأموال) شركات الأسهم، شركات ذات مسؤولية محدودة(، و كذا شركات شركات الأشخاص التي اختارت طوعا الخضوع لهذه الضريبة، و الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و اتحادات الشركات التعاونية و الشركات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة، الشركات المدنية غير المؤسسة تحت شكل شركات بالأسهم و التي اختارت الخضوع إلى IBS و في هذه الحالة يجب إرفاق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة، ويعتبر الاختيار لا رجعة فيه طول مدة حياة المشروع، و الشركات المنجزة للعمليات و المنتوجات المذكورة في المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
• أساس الضريبة: يتشكل أساس الضريبة على أرباح الشركات من ناتج الفرق بين الإيرادات التي تحققها المؤسسة)مبيعات أو إيرادات استثنائية (منقوصا منها الأعباء التي تتحملها المؤسسة في إطار ممارسة نشاطها من أعباء مالية و مؤونات و اهتلاكات و ضرائب و رسوم مهنية ... الخ
هذا الفرق يعبر عن الربح الصافي الخاضع للضريبة.
• معدلات الضريبة: المعدل العام للضريبة هو 30%، لكنه يخفض إلى 15 % للأرباح التي يعاد استثمارها.
(1) المادة 11 من قانون المالية لسنة 1996 المعدلة و المتممة للمادة 136 من قانون الضرائب المباشرة.
التي يعاد استثمارها.
• الإعفاءات: يعفى من هذه الضريبة كل من: