فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121139 من 466147

قوله - عز وجل: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَاِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (6) [المائدة: 6] اقتضى بعمومه وجوب الوضوء لكل صلاة، فإن تعذر الوضوء فالتيمم خص ذلك في الوضوء بالإجماع؛ لكونه رافعا، فلا يجب إلا على من أراد الصلاة وهو محدث، وبقي في التيمم على عمومه/ [62 أ/م] فيجب عند إرادة كل صلاة بحيث لا يجمع بتيمم واحد فرضين في وقت واحد، وهو مذهب الشافعي، وقول لأحمد، والصحيح عنده أن التيمم وظيفة الوقت؛ فيصلي به ما شاء في الوقت من فروض ونوافل، حتى يخرج.

{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] عام في الوجه، وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى مجتمع اللحيين طولا، وما بين الأذنين عرضا، وخص منه داخل العينين؛ فلا يجب غسله إذا خيف الضرر، وإن أمن ففي استحبابه وجهان، ومقتضى العموم وجوبه، وفي المسترسل من اللحية عن مجتمع اللحيين قولان:

أحدهما: يجب غسله؛ لاتصاله بمحل الفرض.

والثاني: لا يجب لخروجه عن حد الوجه، وداخل الفم والأنف متردد بين ظاهر الوجه

وباطن الحلق؛ فمن ثم وقع الخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت