فصل فِي ذكر آيات الأحكام فِي السورة الكريمة:
قَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ:
سورة المائدة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ(1)
الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: جماع الوفاء بالنذر وبالعهد، كان بيمين أو
غيرها في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الآية.
وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد، ويشبه - واللَّه تعالى أعلم - أن يكون أراد اللَّه - عز وجل -، أن يوفى بكل عقد كان بيمين أو غير يمين.
وكل عقد نذر، إذا كانت في العقد لله طاعة، ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها
معصية.
الأم (أيضاً) : باب (دواب الصيد التي لم تسمَّ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: ما دلَّ على ما وصفت، والعرب
تقول: للإبل الأنعام، وللبقر البقر، وللغنم الغنم؟
قيل: هذا كتاب الله تعالى كما وصفت، فإذا جَمَعْتَها قلت نعماً كلها، وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى، وهذا
معروف عند أهل العلم بها، وقد قال الله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الآية.
الأم (أيضاً) : كتاب (الأطعمة وليس في التراجم. .) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل ما يحرم أكله من البهائم والدواب والطير
شيئان، ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصاً في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشيء محرم في جملة كتاب اللَّه - عز وجل - خارج من الطيبات، ومن بهيمة الأنعام، فإنَ الله - عز وجل -
يقولْ: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) الآية.