فهرس الكتاب
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
تحكم ما لنا إلا السكوت له ... وأن نعوذ بمولانا من النار
فأجابه ولله دره علم الدين السخاوي بقوله:
عز الأمانة: أغلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
وفي"الأحكام"لابن عربي (2 816) "أنه كان جزاء السارق في شرع من قبلنا استرقاقه، وقيل: كان ذلك إلى زمن موسى عليه الصلاة والسلام ونسخ، فعلى الأول: شرعنا ناسخ لما قبله، وعلى الثاني: مؤكد للنسخ". انتهى انتهى. {روح المعاني حـ 6 صـ}