فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 191559 من 466147

لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أطاق الجهاد أو لم يطقه ، ففي هذه الآية الخصوص والعموم.

مختصر المزني: باب (عطية الرجل لولده) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد حمد اللَّه جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في

وجوه الخير وأمر بهما ، ومنها: (وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ) الآية .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(122)

الأم: من لا يجب عليه الجهاد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال اللَّه تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ)

فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأن الإناث: المؤمنات ، وقال تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً)

وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث.

الرسالة: باب (العلم) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) .

وغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغزا معه من أصحابه

جماعةَ وخلَّف أخرى ، حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ، وأخبرنا

الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ)

فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض ، وأن التَّفَقُّه إنما هو على بعض

دون بعض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت