فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 257712 من 466147

واحتج أبو حنيفة رحمه الله بأحاديث منها حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم والدار قطنى قال الترمذي حسن وقال الحاكم صحيح - قال ابن الجوزي فيه عطاء بن عجلان متروك الحديث قال الحافظ ابن حجر وهم ابن الجوزي حيث قال هو عطاء بن عجلان وهو متروك بل هو عطاء بن أبي رباح صرّح له في رواية أبي داؤد والحاكم لكنه من رواية عبد الرّحمن بن جبير وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن فإن قيل الإكراه لا يجامع الاختيار الّذي يعتبر به التصرف الشرعي

بخلاف الهازل لأنه مختار في التكلم بالطلاق غير راض بحكمه فيقع طلاقه فلا وجه للاستدلال بهذا الحديث على طلاق المكره قلنا كذلك المكره مختار في التكلم اختيارا كاملا الا انه غير راض بالحكم لأنه عرف الشرّين فاختارا هونهما عليه غير انه محمول على اختياره ذلك قال ابن همام لا تأثير لكونه محمولا على اختياره في نفى الحكم يدل عليه حديث حذيفة وأبيه حين حلّفهما المشركون فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فبيّن ان اليمين طوعا وكرها سواء فعلم ان لا تأثير للاكراه في نفى الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار بخلاف البيع لأن حكمه يتعلق باللفظ وما يقوم مقامه مع الرضاء وهو منتف بالإكراه - ومنها حديث أبي هريرة كل طلاق جائز الإطلاق المعتوه المغلوب على عقله رواه الترمذي وقال الترمذي لا نعرفه الا من حديث عكرمة بن خالد عن أبي هريرة والا من رواية عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد وعطاء ضعيف ذاهب الحديث ومنها حديث صفوان بن الأصم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان نائما مع أمرأته فقامت فاخذت سكينا وجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت