{وإخون لوط} إخوان لوط يعني قوم لوط، أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا - والعياذ بالله - يأتون الذكران، ويدعون النساء، أي أن الواحد يجامع الذكر ويدع النساء، كما قال لهم عليه الصلاة والسلام: {أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون} . دعاهم إلى الله - عز وجل - وأنذرهم وخوَّفهم من هذا الفعل الرذيل، ولكنهم أصروا عليه، فأرسل الله عليهم حجارة من طين مسومة، يعني معلَّمة، كل حجارة عليها علم، يعني علامة على من تنزل عليه وتصعقه، وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح الخصال، ولهذا كان حدها في الشريعة الإسلامية القتل بكل حال، يعني أنها أعظم من الزنا، فإذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فإنه يجلد مائة جلدة، ويغرَّب عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه يرجم حتى يموت، أما اللواط فإن حده القتل بكل حال، يعني لو تلوط شخص بالغ بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: إن الصحابة أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا كيف يُقتل؟ فقال بعضهم: إنه يحرق بالنار لعظم جرمه، والعياذ بالله، وقال
آخرون: إنه يرجم بالحجارة، وقال آخرون: إنه يلقى من أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة، والشاهد أن ابن تيمية رحمه الله نقل إجماع الصحابة على قتله، وإجماع الصحابة حجة فيكون مؤيداً للحديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ولأن هذه الفاحشة الكبرى - والعياذ بالله - فاحشة مفسدة للمجتمع، لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعاً نسائياً، وهو أيضاً لا يمكن التحرز منه، فالزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهما، لكن إذا رؤي ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهما، والأصل أن الرجل مع الرجل يجتمع ولا يتفرق، لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو الحق، أما قوم لوط فإن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجين، مسومة فدمرهم تدميراً، حتى جعل عالي قريتهم سافلها.