فيها سبع عشرة مسألة:
المسألة الأولى:
قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون (2) بيانها في شرح الصحيح (3) ، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.
المسألة الثانية:
قوله: {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} فسمى الصداق أجرًا وجعله عوضًا كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي"النساء" (4) و"القصص" (5) من كتابنا أعني كتاب"أحكام القرآن".
(1) انظر: ابن العربي أحكام القرآن: 1552، الماوردي: النكت والعيون: 3/ 332، أبو حيان: البحر المحيط: 7/ 241، القرطبي: الجامع الأحكام القرآن: 14/ 206.
(2) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 253.
(3) أي شرح البخاري كما صرح المؤلف بذلك في الأحكام: 1554.
(4) صفحة: 317، 389 من أحكام القرآن.
(5) صفحة: 1466 من أحكام القرآن.