ومثل هذا الزواج كان معروفًا في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقره، وهو أن الصغيرة تخطب وتتزوج بإذن وليها، وقد كانت عائشة مخطوبة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مطعم بن عدي، كما ذكر ذلك الطبري وابن كثير، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها إلا بعد أن أصبحت صالحة للجماع، فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين.
وبنت تسع سنين صالحة للوطء وبالغة مبلغ النساء في كثير من البلدان، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات، قال النووي: قال الداودي: وكانت قد شبت شبابًا حسنًا رضي الله عنها. ولما كانت أعرف بنفسها وأنها بلغت مبلغ النساء قالت -كما روى عنها الترمذي-: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
ولذلك نص العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أن المرأة لا تجبر على الوطء إلا إذا أطاقته، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن معين.
وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع هواه فإنهم يعتمدون في ذلك على ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.