ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن، نقل القاضي عياض في الشفا، عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من سب عائشة قتل. قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. انتهى.
وقد أجمع المسلمون على ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى، نقل الإجماع غير واحد من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما، وقد يكون السب دون ما ذكرت، فلا يصل بصاحبه إلى الكفر، وإن كان فاسقًا باتفاق العلماء، وللمزيد من الفائدة حول هذه المسألة تراجع كتب العلماء، كالصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشفا للقاضي عياض، وقد بينا كثيرًا من الأحكام المتصلة بهذا الباب في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2429، 56684، 6283، 28835، 56164.
أما عن العذر بالجهل في هذا وأمثاله فقد بيناه في الفتوى رقم: 19084، والفتوى رقم: 30284، والفتوى رقم: 60824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426