قال- عن الخمس والأنفال في حال الغيبة-: الأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان وجماعة، للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم في حال الغيبة وكيف كان، فإن المستفاد من الأخبار المتقدمة إباحة حقوقهم عليهم السلام من جميع ذلك. ( [25] ) .
لاحظ كيف أن القائلين بالإباحة يحتجون لقولهم بالأخبار الواردة عن الأئمة، وكيف أن المخالفين لهم يغمضون أعينهم عنها!
5-الشهيد الثاني (911 هـ- 966هـ) :
قال بإباحة الأنفال بشكل مطلق في حال الغيبة، وليس إباحة المناكح والمساكن والمتاجر فقط، وقال: إن الأصح هو ذلك. ( [26] ) .
6-العلامة سلار:
قال: إن الأئمة عليهم السلام قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة كرمًا وفضلًا للشيعة خاصة. ( [27] ) .
لاحظ تعبيره: إن الأئمة عليهم السلام قد أحلوا الخمس... إلخ.
7-الشيخ يحيى بن سعيد الحلي (601هـ-690هـ) :
مال إلى إباحة الخمس وغيره للشيعة حال الغيبة كرمًا من الأئمة وفضلًا، ولما استعرض اختلاف أقوال الفقهاء من الإباحة المطلقة إلى الحفظ والوصية والدفن والتفريق والصرف على الفقراء الصالحين عقَّب قائلًا: الله أعلم. ( [28] ) .
وإذن فالأئمة أباحوا الخمس كرمًا وفضلًا، فبأي حق نوجب على الناس ما أباحه الأئمة أنفسهم؟!!
وقد قال جماعة من الفقهاء بإباحة خمس المناكح والمساكن والمتاجر حال الغيبة منهم:
8-شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ت 460هـ) . ( [29] )
9-المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن (602هـ- 676هـ) ( [30] ) .
10-العلامة الحسن بن المطهر الحلي (ت 709 هـ) . ( [31] ) .
11-القاضي ابن براج (المتوفى في منتصف القرن الخامس الهجري) . ( [32] ) .
12-الشهيد الأول (ت 786هـ) . ( [33] )
( [3] ) أصول الكافي للكليني (1/546) .
( [4] ) أصول الكافي للكليني (1/547) ، وفقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/22) ..
( [5] ) الاستبصار (2/57) ..
( [6] ) أصول الكافي للكليني (1/544) ..