فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 78

تأمل التشابه بين هذه الفتوى ونصوص الأئمة السابقة، وكيف يستدل على سقوط الخمس بالأخبار الواردة عن الأئمة.

2-محمد الباقر السبزواري (1018هـ-1090هـ) :

قال في ذخيرة المعاد: المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة النضري، وصحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار، وصحيحة ضريس وحسنة الفضيل، ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية الحارث بن المغيرة ورواية معاد بن كثير، ورواية إسحاق بن يعقوب، ورواية عبد الله بن سنان، ورواية حكم مؤذن بني عبس، إباحة الخمس للشيعة. ( [20] ) .

وقد خير بين الإباحة وبين حفظ حصة الإمام إلى حين ظهوره أو قيام الفقيه بصرفه احتياطًا على سبيل الاستحباب لا الوجوب في موضع آخر ( [21] ) مع ميله الشديد إلى الإباحة عملًا بالأخبار الواردة.

3-الشيخ محمد حسن النجفي (ت 1266هـ) ( [22] ) :

قال بعد استعراضه الأخبار التي تحلل الخمس للشيعة:

وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم عليهم السلام شيعتهم -زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها- سائر حقوقهم عليهم السلام في الأنفال، بل وغيرها مما كان في أيديهم...

أما غير الشيعة فمحرم عليهم أشد تحريم وأبلغه ولا يدخل في أملاكهم شيء منها. ( [23] ) .

لاحظ كيف يستدل على الإباحة بالأخبار الواردة عن الأئمة ويصفها بأنها معتبرة، ويقول عن الإباحة في كلامه اللاحق أنها ثبتت شرعًا، إذ قال أيضًا:

صرح جماعة -أي: من الفقهاء- بأنه ثبت شرعًا إباحتهم عليهم السلام المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه فإنه مباح ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه. ( [24] ) .

4-السيد محمد علي الطباطبائي (ت 1009هـ) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت