بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء، في إباحة الخمس للشيعة وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:
1-المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (676هـ) .
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظر كتاب شرائع الإسلام 182-183 كتاب الخمس ) .
2-يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (690هـ) .
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرمًا من الأئمة وفضلًا كما في (كتابه الجامع للشرائع ص151) .
3-الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام 75) .
4-الشهيد الثاني المتوفى (966هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام 68) .
5-المقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصًا مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: ]وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ [ [الأنفال:41] ، ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.
6-العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلًا وكرمًا للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسيم 633) .
7-السيد محمّد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة (مدارك الأفهام 344) .
8-محمّد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال: