3-عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعًا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله .. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا) (أصول الكافي 2/268) .
4-عن محمّد بن مسلم عن أحدهما u قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكوا ولاداتهم (أصول الكافي 2/502) .
5-عن أبي عبد الله u قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/243) .
6-عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله u فدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال u: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/23) .
7-عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر u جاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب u بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه 2/23) .
8-جاء رجل إلى أمير المؤمنين u، قال: أصبت مالًا أرمضت فيه أفلي توبة؟ قال: (اتني بخمسي، فأتاه بخمسه، فقال u: هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (من لا يحضره الفقيه 2/22) .
فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس وإنهم في حل من دفعه فمن أراد أن يستخلصه لنفسه أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئًا فهو في حل من دفعه وله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم كما في الرواية الثالثة.
ولو كان الإمام موجودًا فلا يعطى له حتى يقوم قائم أهل البيت، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟!
فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس.