قال شيخ الإسلام:"وقد أطلق الإمام أحمد فيمن سبّ أحدا من الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ فقال: يضرب ضربا نكالا، وتوقف عن قتله وكفره، قال أبو طالب: سألت أحمد عمَّن شتم أصحاب النبي"- صلى الله عليه وسلم -"، فقال: القتل أَجْبَنُ عنه، ولكن أضربُه ضربا نكالا. وقال في موضع آخر: ما أراه على الإسلام [1] ".
قال القاضي أبو يعلى:"الذي عليه الفقهاء في سبّ الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلا فَسَقَ ولم يكفر". [2]
أدلة هذا القول ومناقشتها:
واستدلوا بالآتي:
(1) - الصارم المسلول على شاتم الرسول (567) ،وكشاف القناع6/ 171،والمسائل المروية عن الإمام أحمد2/ 363،358.
(2) - إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة (ص: 212) والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (1/ 142) وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (6/ 229) وفتاوى السبكي (2/ 580)