الصفحة 36 من 53

للقتل مختلف، وهو ما يقتضيه سبّ الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ من طعن في الشريعة وفي حكمة الله تعالى.

القول الثاني: أن ساب الصَّحابة يكفر، ويقتل:

وهو قول طائفة من فقهاء الكوفة، وهو رواية عند الحنفية في الشيخين خاصة، وهو مذهب مالك بشرط أن يستحل السبَّ، وهو قول لبعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد. [1]

وهذا القول يبدو أن قصد القائل به من سبّ كبار الصَّحابة، كأبي بكر وعمر وعلي وبقية العشرة، لا سائر الصَّحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما يبدو أنه لم يذهب أحدٌ من أهل العلم إلى تكفير الساب مطلقا، وهو الذي يمكن به الجمع بين نصوص أحمد، ولذلك قال السبكي: فيتلخص أن سبّ أبي بكر رضي الله عنه على مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعية كفر ... والقائل بأن الساب لا يكفر لا نتحقق منه أنه يطرده فيمن يكفِّر أعلام الصَّحابة رضوان الله عليهم. [2]

(1) - حاشية ابن عابدين 4/ 237،،وفتاوى السبكي 2/ 577،وحاشيتي قليوبي وعميرة 4/ 175،والمسائل المروية عن الإمام أحمد 2/ 358،والشفاء بتعريف حقوق المصطفى (378) ،والصارم المسلول على شاتم الرسول (571) .

(2) - فتاوى السبكي 2/ 590.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت