-كون المرتدين وأنصارهم أو غيرهم من الكفار يعتقدون أنهم مؤمنون أو أنهم على حق فيما يرتكبونه من المكفرات.
-كون المرتدين وأنصارهم يتعذرون بالاستضعاف وأنهم لا حيلة لهم.
-تبين الموانع إنما يجب في المقدور عليه، ولا يجب في الممتنع أو المحارب , والامتناع يرد على معنيين:
-الأول: امتناع عن العمل بالشريعة جزئيًّا أو كليًّا.
-الثاني: امتناع عن القدرة، أي قدرة المسلمين أن يوقفوه ويحاسبوه ويحاكموه لشرع الله.
وقد نص العلماء على أن الممتنع عن القدرة لا تجب استتابته، ويراد بالاستتابة معنيان أيضًا:
-الأول: طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة. - الثاني: تبين الشروط والموانع قبل الحكم عليه بالردة.
-قواعد التكفير:
1. (الكفرُ العامُّ لا يستلزمُ دائمًا كُفرَ المعَيَّن) .
2. (الرضى بالكُفرِ، كُفْرٌ) .
3. (اعتبار الظاهر في الكفر والإيمان) .
4. (قَولُ الكُفْرِ كُفرٌ، وفِعْلُ الكُفْرِ كُفْرٌ) .
5. (الكفرُ العمليُّ الأصغرُ لا يُقالُ به إلا بقرينةٍ شرعيةٍ تدلُّ عليه) .
6. (من حلَّل حرامًا، أو حرَّم حلالًا فقد كفر) .
7. (الإسلامُ الصريحُ لا يَنقُضُه إلا الكُفرُ الصريحُ) .
8. (العِبرةُ بالخواتِيمِ) .
9. (مَن كفَّرَ مُسلِمًا، فقد كفَرَ) .
10. (من لم يُكَفِّر الكافر، أوشَكَّ في كُفْرِهِ، فقد كَفَر) .
11. (كلُّ مانعٍ من موانِعِ التَّكفيرِ مانِعٌ من موانِعِ لُحوقِ الوعيدِ بالمعيَّنِ، وليس كلُّ مانعٍ من موانعِ لحوقِ الوعيدِ بالمعيَّن مانعًا من موانعِ التَّكفِيرِ) .
12. (كل شرط لصحة الإيمان تركه كفر، وكل كفر تركه شرط لصحة الإيمان) .
13. (كل كافر جاهل، وليس كل جاهل كافر) .
-هناك أخطاء شائعة في التكفير:
-عدم التفريق بين الكفر المطلق أو العام وتكفير المعين، أو كفر النوع وكفر العين.
-التكفير بناء على قاعدة (الأصل في الناس الكفر) لأن الدار دار كفر.
-عدم تجويز الصلاة خلف المسلم مستور الحال حتى تُعرف عقيدته.
-التكفير لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دون تفصيل.
-تكفير من لم يبايع إمامًا معينًا.
-حصر الفرقة الناجية في تجمع أو جماعة أو حزب أو طائف معينة من بين عموم المسلمين.
-التكفير بالنصوص محتملة الدلالة لا القطعية في التكفير.
-التكفير بالأقوال أو الأعمال محتملة الدلالة دون النظر في قصد قائله أو فاعلها.
-عدم التفريق بين شعائر الكفر وأسبابه الظاهرة، وبين ذرائعه أو علاماته التي لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير.
-التكفير بالشبهة والظن دون تثبت، والإلزام بالكفر وإن نكص عنه المتهم.
-إطلاق قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) دون تفصيل.
-التكفير بالمآل أو بلازم القول.
-تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها.
-الخلط وعدم التمييز في التكفير بين ما هو من أصل الإيمان أو نواقضه وبين ما هو من الإيمان الواجب أو المستحب.
-عدم التمييز بين الإيمان الحقيقي (وهو الباطن) والإيمان الحكمي (وهو الظاهر) .
-عدم التفريق بين التولي المكفّر وبين معاملة الكافر بالمعروف.
-الخلط بين التولي المكفر وبين المداهنة المحرمة أو المداراة المشروعة.
-الخلط بين التولي المكفر وبين التقية الجائزة.
-التكفير بدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم الرضى بكفرهم وعدم اعتبار حال الاستضعاف.
-إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد عساكر الشرك والقوانين المرتدين وعدم مراعاة حال الاستضعاف.
-عدم التفريق في آثار التكفير بين الكافر الممتنع وبين المقدور عليه.
-تكفير كل من عمل في وظائف الحكومات الكافرة دون تفصيل.
-عدم التفريق بين متابعة النظام الإداري والتحاكم إليه وبين التحاكم إلى التشريعات الكفرية.