الصفحة 12 من 24

-كون المرتدين وأنصارهم أو غيرهم من الكفار يعتقدون أنهم مؤمنون أو أنهم على حق فيما يرتكبونه من المكفرات.

-كون المرتدين وأنصارهم يتعذرون بالاستضعاف وأنهم لا حيلة لهم.

-تبين الموانع إنما يجب في المقدور عليه، ولا يجب في الممتنع أو المحارب , والامتناع يرد على معنيين:

-الأول: امتناع عن العمل بالشريعة جزئيًّا أو كليًّا.

-الثاني: امتناع عن القدرة، أي قدرة المسلمين أن يوقفوه ويحاسبوه ويحاكموه لشرع الله.

وقد نص العلماء على أن الممتنع عن القدرة لا تجب استتابته، ويراد بالاستتابة معنيان أيضًا:

-الأول: طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة. - الثاني: تبين الشروط والموانع قبل الحكم عليه بالردة.

-قواعد التكفير:

1. (الكفرُ العامُّ لا يستلزمُ دائمًا كُفرَ المعَيَّن) .

2. (الرضى بالكُفرِ، كُفْرٌ) .

3. (اعتبار الظاهر في الكفر والإيمان) .

4. (قَولُ الكُفْرِ كُفرٌ، وفِعْلُ الكُفْرِ كُفْرٌ) .

5. (الكفرُ العمليُّ الأصغرُ لا يُقالُ به إلا بقرينةٍ شرعيةٍ تدلُّ عليه) .

6. (من حلَّل حرامًا، أو حرَّم حلالًا فقد كفر) .

7. (الإسلامُ الصريحُ لا يَنقُضُه إلا الكُفرُ الصريحُ) .

8. (العِبرةُ بالخواتِيمِ) .

9. (مَن كفَّرَ مُسلِمًا، فقد كفَرَ) .

10. (من لم يُكَفِّر الكافر، أوشَكَّ في كُفْرِهِ، فقد كَفَر) .

11. (كلُّ مانعٍ من موانِعِ التَّكفيرِ مانِعٌ من موانِعِ لُحوقِ الوعيدِ بالمعيَّنِ، وليس كلُّ مانعٍ من موانعِ لحوقِ الوعيدِ بالمعيَّن مانعًا من موانعِ التَّكفِيرِ) .

12. (كل شرط لصحة الإيمان تركه كفر، وكل كفر تركه شرط لصحة الإيمان) .

13. (كل كافر جاهل، وليس كل جاهل كافر) .

-هناك أخطاء شائعة في التكفير:

-عدم التفريق بين الكفر المطلق أو العام وتكفير المعين، أو كفر النوع وكفر العين.

-التكفير بناء على قاعدة (الأصل في الناس الكفر) لأن الدار دار كفر.

-عدم تجويز الصلاة خلف المسلم مستور الحال حتى تُعرف عقيدته.

-التكفير لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دون تفصيل.

-تكفير من لم يبايع إمامًا معينًا.

-حصر الفرقة الناجية في تجمع أو جماعة أو حزب أو طائف معينة من بين عموم المسلمين.

-التكفير بالنصوص محتملة الدلالة لا القطعية في التكفير.

-التكفير بالأقوال أو الأعمال محتملة الدلالة دون النظر في قصد قائله أو فاعلها.

-عدم التفريق بين شعائر الكفر وأسبابه الظاهرة، وبين ذرائعه أو علاماته التي لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير.

-التكفير بالشبهة والظن دون تثبت، والإلزام بالكفر وإن نكص عنه المتهم.

-إطلاق قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) دون تفصيل.

-التكفير بالمآل أو بلازم القول.

-تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها.

-الخلط وعدم التمييز في التكفير بين ما هو من أصل الإيمان أو نواقضه وبين ما هو من الإيمان الواجب أو المستحب.

-عدم التمييز بين الإيمان الحقيقي (وهو الباطن) والإيمان الحكمي (وهو الظاهر) .

-عدم التفريق بين التولي المكفّر وبين معاملة الكافر بالمعروف.

-الخلط بين التولي المكفر وبين المداهنة المحرمة أو المداراة المشروعة.

-الخلط بين التولي المكفر وبين التقية الجائزة.

-التكفير بدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم الرضى بكفرهم وعدم اعتبار حال الاستضعاف.

-إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد عساكر الشرك والقوانين المرتدين وعدم مراعاة حال الاستضعاف.

-عدم التفريق في آثار التكفير بين الكافر الممتنع وبين المقدور عليه.

-تكفير كل من عمل في وظائف الحكومات الكافرة دون تفصيل.

-عدم التفريق بين متابعة النظام الإداري والتحاكم إليه وبين التحاكم إلى التشريعات الكفرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت