-التكفير هو: الحكم على المسلم بالخروج من دين الإسلام بما ارتكبه من اعتقاد كفر - يدل عليه القول أو الفعل لأن الاعتقاد محله القلب ولا سبيل إلى معرفته إلا بالقول أو الفعل -، أو قول كفر، أو فعل كفر، وهذا الاعتقاد أو القول أو الفعل دل الدليل من كتاب الله ومن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كفر، بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع في غير الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة.
-شروط التكفير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
-القسم الأول: شروط في الفاعل؛ وهي أن يكون:
1.مكلفًا (بالغًا، عاقلًا) . 2. متعمدًا قاصدًا لفعله. 3. مختارًا له بإرادته.
-القسم الثاني: شروط في الفعل (الذي هو سبب الحكم وعلته) ؛ ويجمعها: أن يكون الفعل مكفرًا بلا شبهة:
1 -أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر.
2 -وأن يكون الدليل الشرعي المكفر لذلك الفعل أو القول صريح الدلالة على التكفير أيضًا.
-القسم الثالث: شروط في إثبات فعل المكلف، وذلك بأن يثبت بطريق شرعي صحيح، لا بظن، ويكون ذلك:
1.إما بالإقرار. 2. أو بالبينة: شهادة عدلين.
وشروط تكفير أهل الأهواء والبدع:
1.إقامة الحجة. 2. إزالة الشُبهة.
-موانع التكفير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
-القسم الأول: موانع في الفاعل؛ وهي التي تعرف (بعوارض الأهلية) وهي قسمان:
أ- عوارض يسمونها سماوية: كالصغر والجنون والعته والنسيان.
ويقابل هذه العوارض أو الموانع من الشروط:
1 -شرط البلوغ ويقابل عارض الصغر.
2 -وشرط العقل ويقابل الجنون والعته.
3 -وشرط العمد ويقابل النسيان.
ب- عوارض مكتسبة:
1.الخطأ.
2.التأويل، وحتى يكون معتبرًا لابد فيه من شرطين:
-أن يكون مُستساغ لغةً وشرعًا. - أن يكون الدليل المأَوَّل نصًّا في المسألة.
3.الجهل.
4.الإكراه، وله شروط:
-أن يكون المكرِه قادرًا على إيقاع ما يهدد به، والمكرَه عاجزًا عن الدفع ولو بالفرار.
-أن يغلب على ظن المكرَه، أنه إذا امتنع أوقع به ما يهدد به.
-أن لا يظهر على المكرَه ما يدل على تماديه.
-أن يكون ما يهدد به مما لا طاقة للمرء به.
-وأن يظهر إسلامه متى زال عنه الإكراه.
-القسم الثاني: موانع في الفعل:
1.كون القول أو الفعل غير صريح في الدلالة على الكفر.
2.أن الدليل الشرعي المستدل به غير قطعي الدلالة على كونه مكفرًا.
-القسم الثالث: موانع في الثبوت:
وذلك بأن لا يكون ثبت الكفر على قائله أو فاعله الثبوت الشرعي الذي هو الاعتراف والإقرار، أو شهادة شاهدين.
وقد اشترط العلماء في قبول شهادة الشاهد أربعة شروط: (الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة) .
وموانع تكفير أهل الأهواء والبدع:
1.عدم بلوغ النصوص الموجبة لمعرفة الحق. 2. أو بلغته لكن لم تثبت عنده.
3.أو ثبتت ولم يتمكن من فهمها. 4. أو ثبتت ولكن عارضها معارض أوجب له تأويلها.
5.أو عرضت له شبهة يعذره الله بها. 6. أو كان مجتهدا في طلب الحق.
-هناك موانع للتكفير غير معتبرة:
-الخوف من قطع راتب، أو الطرد من الوظيفة، أو مصادرة بعض حظوظ دنياهم، أو منعهم من بعض قشورها.
-عدم قصد الكفر.
-جعل الكفر بالاعتقاد فقط.
-كونه من الحكام أو العلماء أو الدعاة أو المجاهدين أو ينتمي إلى جماعة أو حزب إسلامي.
-سوء التربية.
-مصلحة الدعوة.
-الهزل وعدم الجد فلا يكفر إلا الجاد.
-عدم ترتب الأحكام أو العقوبة.
-كون من سيكفرون بهذا الناقض كُثر.
-كونه مضللًا بتلبيس الأحبار والرهبان أو الحكام.
-كونه يلتزم بعض شرائع الإسلام كالصلاة أو الإقرار بالشهادتين أو نحوهما.