التحاكم إلى الطَّاغوت يكون كفرًا أكبر بأحد الوصفين وهما:
الأول: عندما يعدل المرء عن حكم الله ورسوله إلى حكم الطَّاغوت يؤثره ويُقدمه عليه رغم توفر ووجود الحاكم أو الجهة القادرة التي تحكم له بما أنزل الله.
والثاني: عندما يتحاكم المرء حرًا مُختارًا إلى شرائع الطَّاغوت في حال غياب الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وهو يعلم أن التحاكم إلى شرائع الطَّاغوت كفر يُخرج من الملة.
-من تتبع كلمة الطَّاغوت في القرآن الكريم، وفي السنة، يجد أنها كلها جاءت بمعنى الطَّاغوت الكافر الذي يُعبد من دون الله تعالى، ولهذا لا يجوز إطلاق لفظ الطاغوت على المسلم والله تعالى أعلم.
-أعوان الطَّواغيت، وأنصارهم مشركون وكفار بأعيانهم، وعلة كفرهم أمران:
الأول: تولي المشركين ونصرتهم.
والثاني: تولي شركهم وكفرهم وطاغوتهم.
ولا يخرج عن هذا الحكم إلا من وُجد في حقه مانع شرعي معتبر.
-العمل عند الطَّواغيت فيه تفصيل:
-منه ما يكون فيه نصرة، أو تثبيت لقوانينهم، وتشريعاتهم الباطلة، فهذا العمل كفر وردة.
-ومنه ما يكون فيه معصية؛ فهو حرام.
-وما لم يكن من هذا ولا ذاك؛ فلا نقول فيه إلا بالكراهة.