-الحاكم الذي يقع في التبديل، سواء كان هذا الشرع المبدل من عند نفسه، أم أنه مستورد من عند غيره من الطواغيت، وسواء رد هذا الشرع المبدل لدين الله، أم رده لنفسه وهواه، وأهواء البشر.
-الحاكم الذي يسوغ ويروج للقوانين والشرائع الوضعية - عبر محاكم لها مراجعٌ ومُستندات.
-الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله طاعة للمشركين، وموالاة لهم.
-الحاكم الذي يقوم بمهمة التشريع وسن القوانين المضاهية لشرع الله تعالى.
-الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرًا أصغر في حالتين:
-أن يجتهد في الوصول إلى حكم الله ولكنه لا يوفق لذلك.
-أن تحمله شهوته وهواه في قضية معينة، فيحيد عن حكم الله، وهذا لا يكفر إذا اجتمعت فيه شروط:
-أن يكون اعتقاده سليمًا، يرى وجوب التحاكم إلى شرع الله ويشعر أنه عاصٍ.
-أن يكون في المسائل القليلة، أما إن كان ديدنه التحاكم أو الحكم بغير الشرعية فهذا يكفر.
-أن لا يكون عن قانون أو عرف أو تعميم.
-أن يكون في القضية المعينة وليس عامًّا.
-كفر وردة طواغيت الحكم في عصرنا من أبواب شتى:
-فهم يكفرون من باب تشريعهم مع الله ما لم يأذن به الله.
-ويكفرون من باب طاعتهم للمشرِّعين المحليين منهم والدوليين وغيرهم، واتباعهم لتشريعاتهم الكفرية.
-ويكفرون من باب توليهم للكفار وحمايتهم، ونصرتهم بالجيوش والسلاح والمال والاقتصاد.
-ويكفرون من باب أخوَّتهم للكفار الشرقيين والغربيين وموادتهم ومحبتهم لهم.
-ويكفرون من باب محاربة أولياء الله ومظاهرة المشركين ونصرتهم عليهم.
-ويكفرون من باب الامتناع عن الشرائع وتعطيل الفرائض وتحريم الواجبات الشرعية واستحلال الحرام.
-ويكفرون من باب الاستهزاء بدين الله والترخيص للمستهزئين وحمايتهم.
-للخروج على الحاكم شرطان:
-أن يقع في الكفر البواح الظاهر.
-توفر القدرة التي تُمَكِّن المسلمين من الخروج عليه.