الصفحة 83 من 98

1 -العرف: وهو أكبر مصادر القانون الدولي العام وأغزرها مادة، فأغلب القواعد الدولية ذات الصفة العالمية تثبت بواسطة العرف، وهو الإعتياد على العمل دون انقطاع مع الإعتقاد بأنه بمثابة الواجب القانوني، والعرف كمصدر للقانون الدولي العام يستخلص من معاملات الدول، ومن قضاء المحاكم الدولية، ومن النص عليه باطراد في المعاهدات الدولية، ومن كتابات فقهاء القانون الدولي العام

2 -المعاهدات: وهي كمصدر للقانون الدولي العام نوعان:

معاهدات عامة شارعة، ومعاهدات خاصة، فالشارعة هي التي تقرر قاعدة من قواعد القانون الدولي العام في شأن عام من الشؤون الدولية أو تعدل منها أو تلغيها فتعتبر مثل هذه المعاهدات من مصادر القانون الدولي العام، وذلك مثل اتفاقية لاهاي المعقودة سنة 1899وسنة1907 بشأن تقنين القواعد المنظمة للحرب وتسوية المنازاعات الدولية، ومثل ميثاق الأمم المتحدة المبرم في سان فرانسيسكو 1945

واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس1949 بشأن معاملة أسرى الحرب.

ومعاهدات خاصة: وهي التي تعقد بين دولتين أو بين عدد من الدول في شأن خاص بالدول المتعاقدة، فمثل هذه المعاهدات لا تلزم سوى أطرافهاولا تكون مصدرا لقواعد القانون الدولي العام

3 -مبادىء القانون العامة: هي المبادىء الأساسية التي تستند إليها وتقرها النظم القانونية في مختلف الدول المتمدينة، كالمبدأ الذي يقضي بالتزام كل من تسبب بفعله في إحداث ضرر للغير بإصلاح هذا الضرر، و مبدأ سقوط الحق والتملك بمضي المدة الطويلة، وغير ذلك من المبادىء القانونية العامة الثابتة التي تأخذ بها جميع التشريعات في البلاد المتمدينة [1]

وعليه يا عبد الله فهذا القانون الدولي العام والخاص طاغوت من الطواغيت لأنه لم يؤسس على تقوى من الله ورضوان إنما أسس على عين إبليس ورضاه، وكون هذا القانون كفري مما لا يخفى على مسلم يقرأ قول لله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}

(1) راجع (القانون الدولي العام) ،علي أبو هيف، ص19 - 26،وكذلك (الوجيز في مدخل القانون) لمحمد الشامي، ص61 - 64

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت